الشيخ محمد علي الگرامي القمي

418

المعلقات على العروة الوثقى

قابلا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة ، وصوم واحد ] كلّ منهما على الكفاية فلهما أن يوقعاه دفعة ، ويحكم بصحّة كلّ منهما وإن كان متّحدا في ذمّة الميّت ، ولو كان صوما من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال ، والأحوط الكفّارة على كلّ منهما مع الإفطار بعده ، بناء على وجوبها في القضاء عن الغير أيضا كما في قضاء نفسه .